السيد محمد الصدر
221
منهج الأصول
المبحث الأول : في تحديد معناها ويراد بها عادة كل ما يمكن ان يدل على الوجوب ، كفعل الأمر من الثلاثي : افعل . ومن الرباعي : دحرج . واسم فعل الأمر كحيهل وصه . وكذلك ، صيغة الفعل المضارع المستعملة بقصد الوجوب . أحيانا كيتوضأ ويغتسل . وهذا ينبغي ان يكون مسلما لدى المشهور . ومعه فاختصاص البحث في خصوص صيغة فعل الأمر بلا موجب . كما أن نتائجها لا يمكن تعميمها على الموارد الأخرى . فان اسم الفعل ليس له صيغة - في مقابل المادة - . بل هو لفظ موضوع بدون لحاظ هذا التحليل . فما يقال حول الهيئات لا يرد فيه . كما لا يمكن تعميمه للفعل المضارع ، لوضوح أنها لم توضع للطلب وإنما وضعت للإخبار . والالتزام بأنها استعملت مجازا في الطلب ، مما لا يلتزمون به . وإنما فيها كلام مستقل سوف يأتي بعونه تعالى . فالمهم ان ما يقال عن هيئة الأمر لا يشمل مثل ذلك . وقد تلحق بذلك المفاهيم الاسمية التي قامت القرينة على قصد الأمر بها . كما لو قال : ماء وقصد طلبه . ومن جملة القرائن على ذلك التكرار .